أقرت
القمة
الاسلامية
الحادية
عشرة
التي
اختتمت
اعمالها
في
داكار
امس
الاول
الميثاق
الجديد
لمنظمة
المؤتمر
الاسلامي
والذي
استغرق
اعداده
سبع
سنوات
ووضع
في
صيغته
النهائية
خلال
المؤتمر
الاستثنائي
الثالث
الذي
عقد
في
مكة
المكرمة
في
شهر
ذي
القعدة
العام
1426هـ.
ويتضمن
الميثاق
18
فصلا
جاءت
في
تسع
وثلاثين
مادة.
وفيما
يلي
مضامين
الميثاق
الجديد
الفصل
الأول:
الأهداف
والمبادئ
المادة
الأولى:
تتمثل
اهداف
منظمة
المؤتمر
الاسلامي
فيما
يلي:
1-تعزيز
ودعم
أواصر
الاخوة
والتضامن
بين
الدول
الاعضاء.
2-
صون
وحماية
المصالح
المشتركة،
ومناصرة
القضايا
العادلة
للدول
الاعضاء،
وتنسيق
جهود
الدول
الاعضاء
وتوحيدها
بغية
التصدي
للتحديات
التي
تواجه
العالم
الاسلامي
خاصة
والمجتمع
الدولي
عامة.
3-
احترام
حق
تقرير
المصير
وعدم
التدخل
في
الشؤون
الداخلية
للدول
الاعضاء،
واحترام
سيادة
واستقلال
ووحدة
اراضي
كل
دولة
عضو.
4-
استعادة
السيادة
الكاملة
للدولة
العضو
الخاضعة
للاحتلال
من
جراء
العدوان
وذلك
استنادا
الى
القانون
الدولي
والتعاون
مع
المنظمات
الدولية
والاقليمية
ذات
الصلة.
5-
تعزيز
العلاقات
بين
الدول
على
اساس
العدل
والاحترام
المتبادل
وحسن
الجوار
لضمان
السلم
والأمن
والوئام
في
العالم.
7-
تأكيد
دعمها
لحقوق
الشعوب
المنصوص
عليها
في
ميثاق
الأمم
المتحدة
والقانون
الدولي.
8-
دعم
الشعب
الفلسطيني
وتمكينه
من
ممارسة
حقه
في
تقرير
المصير
واقامة
دولته
ذات
السيادة
وعاصمتها
القدس
الشريف
والحفاظ
على
الهوية
التاريخية
والإسلامية
للقدس
الشريف
وعلى
الأماكن
المقدسة
فيها.
11-
نشر
وتعزيز
وصون
التعاليم
والقيم
الاسلامية
على
الوسطية
والتسامح
وتعزيز
الثقافة
الإسلامية،
والحفاظ
على
التراث
الإسلامي.
-12-
حماية
صورة
الإسلام
الحقيقية
والدفاع
عنها
والتصدي
لتشويه
صورة
الاسلام
المادة
الثانية
1-جميع
الدول
الاعضاء
ملتزمة
بمقاصد
ومبادئ
ميثاق
الامم
المتحدة
2-
الدول
الاعضاء
دول
ذات
سيادة
ومستقلة
وتتساوى
في
الحقوق
والواجبات
3-
تقوم
جميع
الدول
الاعضاء
بحل
نزاعاتها
بالطرق
السلمية،
وتمتنع
عن
استخدام
القوة
أو
التهديد
باستخدامها
في
علاقاتها.
4-
تتعهد
جميع
الدول
الاعضاء
باحترام
السيادة
الوطنية
والاستقلال
ووحدة
الاراضي
لكل
منها
وبعدم
التدخل
في
الشؤون
الداخلية
للآخرين.
5-تتعهد
جميع
الدول
الاعضاء
بان
تساهم
في
صون
السلم
والأمن
الدوليين
والامتناع
عن
التدخل
في
الشؤون
الداخلية
لبعضها
وذلك
وفقا
لهذا
الميثاق
وميثاق
الأمم
المتحدة
والقانون
الدولي
والقانون
الدولي
الانساني.
6-
لا
شيء
في
هذا
الميثاق
يسمح
للمنظمة
أو
لاجهزتها
بالتدخل
في
المسائل
التي
تدخل
أساسا
ضمن
الاختصاص
المحلي
لأية
دولة،
او
المرتبطة
بها
طبقا
لميثاق
الأمم
المتحدة.
*الفصل
الثاني:
العضوية
المادة
الثالثة:
1-
تتألف
المنظمة
من
الدول
السبع
والخمسين
(75)
الاعضاء
في
منظمة
المؤتمر
الاسلامي
ومن
غيرها
من
الدول
التي
قد
تنضم
الى
هذا
الميثاق
طبقا
للفقرة
الثانية
من
المادة
الثالثة.
2-
يجوز
لأية
دولة
عضو
في
الأمم
المتحدة
ذات
اغلبية
مسلمة
تقدم
طلبا
للعضوية
ان
تنضم
الى
المنظمة
اذا
تمت
الموافقة
على
ذلك
بتوافق
الآراء
فقط
لمجلس
وزراء
الخارجية
على
أساس
المعايير
المتفق
عليها
والمعتمدة
من
طرف
مجلس
وزراء
الخارجية.
3-
ليس
في
هذا
الميثاق
مايمس
بحقوق
والتزامات
الدول
الاعضاء
الحالية
فيما
يتعلق
بالعضوية
او
باية
مسألة
اخرى.
المادة
الرابعة:
تمنح
صفة
المراقب
لدولة،
عضو
في
الامم
المتحدة
بقرار
من
مجلس
وزراء
الخارجية
بتوافق
الآراء
فقط
وعلى
اساس
المعايير
المتفق
عليها.
تمنح
صفة
المراقب
للمنظمات
الدولية
بقرار
من
مجلس
وزراء
الخارجية
بتوافق
الآراء
فقط
وعلى
أساس
المعايير
المتفق
عليها
من
المجلس.
*الفصل
الثالث:
الأجهزة
المادة
الخامسة:
أولا:
تتألف
أجهزة
منظمة
المؤتمر
الاسلامي
من:
القمة
الاسلامية
و
مجلس
وزراء
الخارجية
و
اللجان
الدائمة
و
اللجنة
التنفيذيةوعدد
من
اللجان
الاخرى.
ثانيا:
الأجهزة
الفرعية
والمؤسسات
المتخصصة
والمنتمية
الأخرى
هي:
المادة
السادسة:
تتألف
القمة
الاسلامية
من
ملوك
وقادة
الدول
الاعضاء
وحكوماتها،
وتعتبر
السلطة
العليا
للمنظمة.
المادة
السابعة:
تتداول
القمة
الاسلامية
وتتخذ
قرارات
مرتبطة
بالسياسات
وتقدم
التوجيهات
بشأن
جميع
القضايا
المتعلقة
بتحقيق
الاهداف
طبقا
لما
هو
منصوص
عليه
في
الميثاق،
وتبحث
غيرها
من
القضايا
التي
تحظى
باهتمام
الدول
الاعضاء
والامة
الاسلامية
ككل.
المادة
الثامنة:
1-
تجتمع
القمة
الاسلامية
مرة
كل
ثلاث
سنوات
في
احدى
الدول
الاعضاء
2-
يقوم
مجلس
وزراء
الخارجية
بمساعدة
من
الامانة
العامة
باعداد
جدول
اعمال
القمة
وجميع
الترتيبات
الضرورية
لعقدها.
المادة
التاسعة:
تعقد
دورات
استثنائية
كلما
اقتضت
مصالح
الامة
ذلك
للنظر
في
القضايا
ذات
الاهمية
الحيوية
للامة
وتنسيق
سياسة
المنظمة
تبعا
لذلك
ويجوز
عقد
الدورة
الاستثنائية
بتوصية
من
مجلس
وزراء
الخارجية
او
بمبادرة
من
احدى
الدول
الاعضاء
او
من
الامين
العام
شريطة
ان
تحصل
هذه
المبادرة
على
دعم
الاغلبية
البسيطة
للدول
الاعضاء.
الفصل
الخامس
:
مجلس
وزراء
الخارجية
المادة
العاشرة:
1-
يعقد
مجلس
وزراء
الخارجية
مرة
كل
سنة
في
اية
دولة
من
الدول
الاعضاء
2-
لمجلس
وزراء
الخارجية
ان
يعقد
دورة
استثنائية
بطلب
من
اية
دولة
من
الدول
الاعضاء
او
من
الامين
العام
اذا
ما
وافقت
الدول
الاعضاء
على
هذا
الطلب
باغلبية
بسيطة
3-
لمجلس
وزراء
الخارجية
ان
يوصي
بعقد
اجتماعات
وزارية
قطاعية
اخرى
لمعالجة
قضايا
محددة
تحظى
باهتمام
الامة
وترفع
هذه
الاجتماعات
تقاريرها
الى
القمة
الاسلامية
والى
مجلس
وزراء
الخارجية.
4-
يدرس
مجلس
وزراء
الخارجية
وسائل
تنفيذ
السياسة
العامة
للمنظمة
من
خلال:
أ)
اعتماد
قرارات
وتوصيات
بشأن
المسائل
ذات
الاهتمام
المشترك
تنفيذا
لاهداف
المنظمة
وسياستها
العامة
ب)
استعراض
التقدم
الذي
يتم
احرازه
في
تنفيذ
القرارات
والمقررات
الصادرة
عن
الاجتماعات
السابقة
لمؤتمرات
القمة
الاسلامية
ومجالس
وزراء
الخارجية.
و)انتخاب
الامين
العام
للمنظمة
وتعيين
الامناء
العامين
المساعدين
طبقا
للمادتين
17 و
19
من
الميثاق
على
التوالي
ز)النظر
في
اية
مسألة
اخرى
يعتبرها
مناسبة
الفصل
السادس:
اللجان
الدائمة
المادة
الحادية
عشرة:
1-أنشأت
المنظمة
اللجان
الدائمة
التالية
لمعالجة
القضايا
ذات
الاهمية
القصوى
للمنظمة
ودولها
الاعضاء.
2-
يرأس
الملوك
ورؤساء
الدول
والحكومات
اللجان
الدائمة
للمنظمة
التي
تنشأ
وفقا
لقرارات
القمة
او
بتوصية
من
مجلس
وزراء
الخارجية
بما
في
ذلك
العضوية
في
هذه
اللجان
الفصل
السابع
:
اللجنة
التنفيذية
المادة
الثانية
عشرة
:
تتألف
اللجنة
التنفيذية
من
كل
من
رئيس
القمة
الاسلامية
الحالية
والسابقة
واللاحقة
ورئيس
مجلس
وزراء
الخارجية
الحالي
والسابق
واللاحق
وبلد
مقر
الامانة
العامة
والامين
العام
باعتباره
عضوا
بحكم
منصبه
وتعقد
اجتماعات
اللجنة
التنفيذية
وفقا
لقواعدها
الاجرائية.
الفصل
الثامن
:لجنة
الممثلين
الدائمين.
المادة
الثالثة
عشرة
:
يحدد
مجلس
وزراء
الخارجية
مهام
وكيفيات
مزاولة
لجنة
الممثلين
الدائمين
لعملها.
الفصل
التاسع
:
محكمة
العدل
الاسلامية
الدولية
المادة
الرابعة
عشرة
:
تشكل
محكمة
العدل
الاسلامية
الدولية
التي
انشئت
في
الكويت
1987م
الجهاز
القضائي
الرئيسي
للمنظمة
اعتبارا
من
تاريخ
دخول
نظامها
الاساسي
حيز
النفاذ.
الفصل
العاشر
:
الهيئة
الدائمة
المستقلة
لحقوق
الانسان
المادة
الخامسة
عشرة
:
تعزز
الهيئة
الدائمة
المستقلة
لحقوق
الانسان
الحقوق
المدنية
والسياسية
والاجتماعية
والاقتصادية
الواردة
في
عهود
المنظمة
واعلاناتها
وفي
مواثيق
حقوق
الانسان
المتفق
عليها
عالميا
بما
ينسجم
مع
القيم
الاسلامية.
الفصل
الحادي
عشر:
الامانة
العامة
المادة
السادسة
عشرة
:
تتألف
الامانة
العامة
من
الامين
العام
الذي
يعتبر
المسؤول
الاداري
الرئيسي
للمنظمة
ومن
الموظفين
حسب
ما
تقتضيه
حاجة
المنظمة
وينتخب
مجلس
وزراء
الخارجية
الامين
العام
لفترة
خمس
سنوات
قابلة
للتجديد
مرة
واحدة
وينتخب
الامين
العام
من
بين
مواطني
الدول
الاعضاء
وفق
مبادئ
التوزيع
الجغرافي
العادل
والتداول
وتكافؤ
الفرص
بين
الدول
الاعضاء
كافة
مع
مراعاة
الكفاءة
والاستقامة
والخبرة.
المادة
السابعة
عشرة
:
يتولى
الامين
العام
المسؤوليات
التالية:
أ-
يسترعي
انتباه
الاجهزة
المعنية
في
المنظمة
الى
المسائل
التي
يرى
انها
قد
تفيد
اهداف
المنظمة
او
تعيقها.
ز-
يقوم
بالوظائف
الاخرى
الموكولة
اليه
من
القمة
الاسلامية
او
من
مجلس
وزراء
الخارجية.
ح-
يرفع
تقارير
سنوية
الى
مجلس
وزراء
الخارجية
بشأن
عمل
المنظمة.
المادة
الثامنة
عشرة
:
1-
يقدم
الامين
العام
ترشيحات
الامناء
العامين
المساعدين
لمجلس
وزراء
الخارجية
لغرض
تعيينهم
لمدة
خمس
سنوات
وفقا
لمبدأ
التوزيع
الجغرافي
العادل
مع
الأخذ
بعين
الاعتبار
الكفاءة
والنزاهة
والتفاني
في
خدمة
اهداف
الميثاق
ويخصص
منصب
واحد
من
مناصب
الامناء
العامين
المساعدين
لقضية
القدس
الشريف
وفلسطين.
2-
يجوز
للامين
العام
تعيين
ممثلين
خاصين
تنفيذا
لقرارات
ومقررات
اجتماعات
القمة
الاسلامية
ومجلس
وزراء
الخارجية
وتتم
هذه
التعيينات
وتحدد
مهام
الممثلين
الخاصين
بموافقة
مجلس
وزراء
الخارجية.
3-
يعين
الامين
العام
موظفي
الامانة
العامة
من
بين
مواطني
الدول
الاعضاء
اخذا
بعين
الاعتبار
كفاءتهم
واهليتهم
ونزاهتهم
مع
مراعاة
المساواة
بين
الجنسين
ومبدأ
التوزيع
الجغرافي
العادل.
المادة
التاسعة
عشرة
:
لا
يجوز
للأمين
العام
ولا
لنائب
الامين
العام
ولا
للأمناء
العامين
المساعدين
ولا
لموظفي
الامانة
العامة
ان
يطلبوا
او
يتلقوا
لدى
أدائهم
واجباتهم
تعليمات
من
أية
حكومة
او
سلطة
سوى
المنظمة
وعليهم
ان
يمتنعوا
عن
القيام
بأي
عمل
قد
يضر
بمراكزهم
بصفتهم
موظفين
دوليين
مسؤولين
امام
المنظمة
فقط
وتحترم
الدول
الاعضاء
هذه
الطبيعة
الدولية
الخاصة.
المادة
العشرون
:
تعد
الامانة
العامة
اجتماعات
القمة
الاسلامية
ومجالس
وزراء
الخارجية
بالتعاون
الوثيق
مع
البلد
المضيف
فيما
يتعلق
بالمسائل
الادارية
والتنظيمية.
المقر
:
المادة
الحادية
والعشرون
:
يكون
مقر
الامانة
العامة
في
جدة
الى
ان
يتم
تحرير
القدس
الشريف
لتصبح
المقر
الدائم
للمنظمة.
*الفصل
الثاني
عشر
:
المادة
الثانية
والعشرون
:
يجوز
للمنظمة
ان
تنشئ
اجهزة
متفرعة
او
مؤسسات
متخصصة
وان
تمنح
صفة
المؤسسة
المنتمية
بعد
موافقة
مجلس
وزراء
الخارجية
وفقا
لأحكام
هذا
الميثاق.
الاجهزة
المتفرعة
:
المادة
الثالثة
والعشرون
:
تنشأ
الاجهزة
المتفرعة
في
اطار
المنظمة
وفقا
لقرارات
القمة
الاسلامية
او
مجلس
وزراء
الخارجية
وتعتمد
ميزانياتها
من
قبل
مجلس
وزراء
الخارجية.
*الفصل
الثالث
عشر
:
المؤسسات
المتخصصة
المادة
الرابعة
والعشرون
:
تنشأ
مؤسسات
متخصصة
في
اطار
المنظمة
بموجب
قرارات
القمة
او
مجلس
وزراء
الخارجية
وتكون
العضوية
في
المؤسسات
المتخصصة
اختيارية
ومفتوحة
لاعضاء
المنظمة
وتكون
ميزانياتها
مستقلة
ويتم
اعتمادها
من
قبل
الهيئات
التشريعية
المنصوص
عليها
في
انظمتها
الاساسية.
المؤسسات
المنتمية
:
المادة
الخامسة
والعشرون
:
المؤسسات
المنتمية
كيانات
او
هيئات
تتفق
اهدافها
مع
اهداف
هذا
الميثاق
ويعترف
بها
مجلس
وزراء
الخارجية
بصفتها
مؤسسات
منتمية
وعضوية
هذه
المؤسسات
اختيارية
ومفتوحة
لأجهزة
الدول
الاعضاء
في
المنظمة
ومؤسساتها
وتكون
ميزانياتها
مستقلة
عن
ميزانيات
الامانة
العامة
والاجهزة
المتفرعة
والمؤسسات
المتخصصة.
*الفصل
الرابع
عشر
:
التعاون
مع
المنظمات
الاسلامية
وغيرها
المادة
السادسة
والعشرون
:
تقوم
المنظمة
بتعزيز
تعاونها
مع
المنظمات
الاسلامية
وغيرها
لخدمة
الاهداف
الواردة
في
هذا
الميثاق.
*الفصل
الخامس
عشر:
التسوية
السلمية
للنزاعات
المادة
السابعة
والعشرون
:
يتعين
على
اطراف
اي
نزاع
من
شأن
استمراره
ان
يضر
بمصالح
الامة
الاسلامية
او
ان
يعرض
السلم
والأمن
الدوليين
للخطر
ان
تسعى
لحله
اولا
عن
طريق
المساعي
الحميدة
او
التفاوض
او
التحقيق
او
الوساطة
او
المصالحة
او
التحكيم
او
التسوية
القضائية
او
اية
وسائل
سلمية
اخرى
تختارها.
المادة
الثامنة
والعشرون
:
للمنظمة
ان
تتعاون
مع
المنظمات
الدولية
والاقليمية
الاخرى
بهدف
حفظ
السلم
والأمن
الدوليين
وتسوية
النزاعات
بالطرق
السلمية.
*الفصل
السادس
عشر
:
الميزانية
والشؤون
المالية.
المادة
التاسعة
والعشرون
:
1-
تتحمل
الدول
الاعضاء
حسب
دخلها
القومي
ميزانيات
الامانة
العامة
والاجهزة
المتفرعة.
2-
للمنظمة
ان
تنشئ
بموافقة
مؤتمر
القمة
الاسلامية
او
مجلس
وزراء
الخارجية
صناديق
خاصة
واوقافا
على
أساس
طوعي
تساهم
فيها
الدول
الاعضاء
والافراد.
المادة
الثلاثون:
تدير
الامانة
العامة
والاجهزة
الفرعية
شؤونها
المالية
طبقا
للانظمة
المالية
واللوائح
التي
يعتمدها
مجلس
وزراء
الخارجية
المادة
الحادية
والثلاثون
:
1-
يشكل
مجلس
وزراء
الخارجية
لجنة
مالية
دائمة
مؤلفة
من
الممثلين
المعتمدين
من
الدول
الاعضاء
المشاركة
وتجتمع
اللجنة
بمقر
المنظمة
لاستكمال
برامج
وميزانيات
الامانة
العامة
والاجهزة
المتفرعة
وفق
القواعد
التي
يعتمدها
مجلس
وزراء
الخارجية.
2-
تقدم
اللجنة
المالية
الدائمة
تقريرا
سنويا
الى
مجلس
وزراء
الخارجية
الذي
يدرس
البرنامج
والميزانية
ويعتمدهما.
المادة
الثانية
والثلاثون
:
1-
يعتمد
مجلس
وزراء
الخارجية
القواعد
الاجرائية
الخاصة
بهم
2-
يوصي
مجلس
وزراء
الخارجية
بالقواعد
الاجرائية
للقمة
الاسلامية
3-
تنشئ
اللجان
الدائمة
القواعد
الاجرائية
الخاصة
بكل
منها
المادة
الثالثة
والثلاثون
:
1-
يشكل
ثلثا
الدول
الاعضاء
النصاب
القانوني
لاجتماعات
منظمة
المؤتمر
الاسلامي
2-
تعتمد
القرارات
بالتوافق
في
الاراء
واذا
تعذر
التوصل
للتوافق
في
الاراء
يتخذ
القرار
باغلبية
ثلثي
الاعضاء
الحاضرين
المقترعين
ما
لم
يتم
التنصيص
على
خلاف
ذلك
في
هذا
الميثاق.
*الفصل
الثامن
عشر:
احكام
ختامية
الامتيازات
والحصانات
المادة
الرابعة
والثلاثون
:
1-
تتمتع
المنظمة
في
الدول
الاعضاء
بالحصانات
والامتيازات
اللازمة
لقيامها
بوظائفها
وتحقيق
اهدافها
2-
يتمتع
ممثلو
الدول
الاعضاء
وموظفو
المنظمة
بالامتيازات
والحصانات
المنصوص
عليها
في
اتفاقية
الامتيازات
والحصانات
لسنة
1976
3ـ
لا
يحق
لدولة
من
الدول
الاعضاء
لم
تسدد
مساهماتها
المالية
في
ميزانية
المنظمة
الاقتراع
داخل
مجلس
وزراء
الخارجية
اذا
كان
مبلغ
المتأخرات
يعادل
او
يتجاوز
مبلغ
مساهماتها
المستحقة
للسنتين
السابقتين
الا
انه
يجوز
للمجلس
السماح
لمثل
هذه
الدولة
العضو
ان
تقترع
اذا
اقتنع
بان
عدم
الوفاء
بالسداد
ناجم
عن
ظروف
خارجة
عن
ارادتها.
الانسحاب:
المادة
الخامسة
والثلاثون
:
1-
يحق
لاية
دولة
من
الدول
الاعضاء
ان
تنسحب
من
المنظمة
باشعار
يوجه
للامين
العام
قبل
سنة
من
انسحابها
وتبلغ
به
جميع
الدول
الاعضاء.
المادة
السادسة
والثلاثون:
يتم
ادخال
تعديلات
على
هذا
الميثاق
وفقا
للاجراء
التالي:
ا-
يجوز
لأية
دولة
عضو
ان
تقترح
تعديلات
على
هذا
الميثاق
على
مجلس
وزراء
الخارجية.
ب-
تدخل
تعديلات
هذا
الميثاق
حيز
التنفيذ
عندما
يعتمد
مجلس
وزراء
الخارجية
باغلبية
ثلثي
الدول
الاعضاء
وتصادق
عليها
اغلبية
ثلثي
الدول
الاعضاء
في
المنظمة.
التفسير
المادة
السابعة
والثلاثون:
1-
اي
خلاف
قد
ينجم
بشأن
تفسير
او
تطبيق
او
تنفيذ
اية
مادة
من
مواد
هذا
الميثاق
يسوى
وديا
وفي
جميع
الحالات
عن
طريق
المشاورات
او
المفاوضات
او
التوفيق
او
التحكيم
2-
تنفذ
الدول
الاعضاء
احكام
هذا
الميثاق
بما
يتوافق
مع
مقتضياتها
الدستورية
المادة
الثامنة
والثلاثون
:
لغة
المنظمة
هي:
العربية
والانجليزية
والفرنسية
احكام
انتقالية
:
التصديق
والدخول
حيز
التنفيذ
المادة
التاسعة
والثلاثون
:
1-
يعتمد
مجلس
وزراء
الخارجية
هذا
الميثاق
باغلبية
الثلثين
ويعرض
على
الدول
الاعضاء
للتوقيع
والتصديق
وفقا
للاجراءات
الدستورية
لكل
منها
2-
يحل
هذا
الميثاق
محل
ميثاق
منظمة
المؤتمر
الاسلامي
الذي
سجل
طبقا
للمادة
(102)
من
ميثاق
الامم
المتحدة
في 1
فبراير
1974