*بعد
فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف
( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة ، لقول ابن عباس رضي الله
عنهما : ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خُفف عن
المرأة الحائض ) 37
، فالحائض ليس عليها طواف وداع .
*
مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغير الذي لم يبلغ
، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت : يا
رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ، ولك أجر )
38،
ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام ، لأنه غير مكلف ، ويجب عليه
أن يحج فرضه بعد البلوغ .
*
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج ، كالرمي ونحوه .
*
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع
حيضها و اغتسلت ، ومثلها النفساء .
*
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج
.
*
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن ، ويبدأ
الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله . وهكذا يفعل في بقية
الجمرات .
*
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته ،
وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج .
*
يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه ،
بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
*
محظورات الإحرام :
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه
الأشياء :
1-
أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
2-
أن يتطيب في ثوبه أو بدنه .
3-
أن يغطي رأسه بملاصق ، كالطاقية
والغترة ونحوها .
4-
أن يتزوج أو يُزَوج غيره ، أو يخطب .
5-
أن يجامع .
6-
أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
7-
أن يلبس الذكر مخيطاً ، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو ،
كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه ، وهذا المحظور خاص بالرجال –
كما سبق - .
8-
أن يقتل صيداً برياً ، كالغزال والأرنب والجربوع ، ونحو ذلك .
*
من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم
عليه ولا فدية .
*
أما من فعلها متعمداً – والعياذ
بالله – أو محتاجاً لفعلها : فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما
يلزمه من الفدية .
*
تنبيه : من ترك شيئاً من
أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له
ما يترتب على ذلك .